سببه، وهو الوطء، ولم يثبت، ويؤيده ما مر من أنه لو شهد رجل، وامرأتان بهاشمة قبلها إيضاح لم يثبت أرش الهاشمة؛ لأن الإيضاح الذي هو طريقها لا يثبت بذلك. اه. ع ش على م ر، وقوله: من أنه لو شهد إلخ. أي: شهدا بهما معا، وهما من شخص واحد في مرة واحدة، وإلا بأن كانا من شخصين، أو في مرتين من شخص ثبت أرش الهاشمة بذلك. اه.
ق ل
(قوله: علق الرجم إلخ.) ، فلا يلزم تكرار الاعتراف أربع مرات كما ذهب إليه أبو حنيفة - رضي الله عنه - (قوله:؛ لأنه شك في عقله) هذا لا ينافي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض له بالرجوع بقوله: لعلك قبلت إلخ.؛ لأن التعريض يحصل بمرة قال في الأنوار: ولو أقر فله أن يعرض بالرجوع، ولا يستحب. اه. لكن قال في التحفة: في باب السرقة أشار في شرح مسلم إلى نقل الإجماع على ندبه. اه.، واعتمد زي ما في الأنوار (قوله: والأقوى) معتمد (قوله: اعتبار التفصيل) كأن يقول أدخلت حشفتي فرج فلانة على وجه الزنا، ولا بد أن يذكر الإحصان، أو عدمه. اه. حاشية المنهج (قوله: أي: يرجع) ، ويقبل الرجوع في غير الزنا من حقوق الله كالشرب، والسرقة من حيث سقوط الحد، والقطع، ولا يقبل الرجوع عن الإقرار بالبلوغ، أو الإحصان. اه. م ر، وق ل (قوله: وجهان إلخ.) المعتبر البينة سواء سبقت، أو تأخرت ما لم يحكم بالإقرار، وحده أي: يسند الحكم إليه، وحده. اه. م ر سم على التحفة، وكتب أيضا الحاصل أنه إن أسند الحكم إلى البينة، أو الإقرار اعتبر، وإلا اعتبرت البينة لأنها في حقوق الله أقوى من الإقرار، والإقرار في حقوق الآدميين أقوى منها. اه. م ر سم على التحفة، وعبارة شرح م ر عمل بالبينة لا بالإقرار سواء تقدمت عليه أم تأخرت خلافا للماوردي في اعتبار أسبقهما لأن البينة في حقوق الله إلخ. اه
(قوله: