تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشبهة الموجبة لعدم حده إلا إذا علم بالحكم. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: ولأنه لو كان شبهة لثبت به النسب إلخ.) فيه أن الإكراه شبهة دافعة للحد مع أنه لا يثبت النسب كما تقدم عن الوسيط، وهو المعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي. اه. سم على التحفة، وقد يقال: أن النسب لا يثبت في الأكثر اتفاقا كما في س ل على المنهج، أما في الإكراه فيثبت على الضعيف كذا قيل: وفيه ما لا يخفى فتأمل إلا أن يكون كل شبهة عند المخالف تثبت النسب فليراجع.

(قوله: قال الأذرعي إلخ.) المعتمد أنه لا حد بوطئه في دبرها؛ لأن المملوكة محل التمتع في الجملة فانتهض شبهة في درء الحد. اه. بجيرمي على المنهج

(قوله: لاحتمال عود البكارة إلخ.) قال القاضي لو قصر الزمن بحيث لا يمكن عود البكارة فيه حد قاذفها. اه. تحفة وم ر على المنهاج

(قوله: وأن تجيء بأربعة إلخ.) قضيته أنها لو أقامت دون أربعة لم يثبت المال، وهو ظاهر؛ لأن المال إنما يثبت بعد ثبوت

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٨٣