وهو ظاهر في أنه لا حجر إلا على قول بقاء الملك، ومعنى قول م ر أنه قيد للخلاف أنه لا يتميز قول الملك عن قول الوقف إلا عند عدم الحجر، أما عند وجوده فهما متساويان في بطلان ما لا يقبل التعليق، ووقف ما يقبله (قوله: ويؤجر عقاره) أي: يؤجره القاضي، أو نائبه ع ش مغني
(قوله: قد أطلقا) ، ولو بقوله: ما ارتد، أو كفر خلافا للبلقيني القائل أن محل الخلاف ما إذا قالا ارتد عن الإيمان، أو كفر بالله، أما مجرد ارتد، أو كفر، فلا يقبل قطعا. اه. م ر. اه. سم (قوله: كذا صححه في الروضة) هذا هو المعتمد، وما نقل عن القفال، ومن معه ضعيف. اه. شرح م ر على المنهاج (قوله: لاختلاف الناس إلخ.) هو مردود بأنها لخطرها لا يشهد بها إلا بعد الاحتياط التام (قوله: على ما سيأتي) أي: من أنه لا بد من الاستفصال، والتفسير، وإلا وقف، ويفرق كما في التحفة بأن الإنسان، ولو الوارث يتسامح في الإخبار عن الميت بحسب ظنه ما لا يتسامح في الحي الذي يعلم أنه يقتل بشهادته، وكونه يفوت إرثه، ويترتب عليه عار مورثه المستلزم لعاره، فلا يقدم عليه إلا بعد مزيد تحر أكثر من الشاهد يعارضه أنه كثيرا ما يغفل عن ذلك (قوله: وإلا) أي: إلا يعتبر التفصيل لا تصح تلك الشهادة لأن