تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المتكلمين، وطريقة الفقهاء أنه لا يحصل إلا بالنطق بالشهادتين فراجعه

(قوله: وليس له أصل مسلم) فإن كان له أصل مسلم، وإن بعد لكن حيث عد منسوبا إليه بحيث يرث منه فهو مسلم تبعا له اتفاقا. اه.

م ر وع ش (قوله: في أنه كافر أصلي) أي: لتولده بين كافرين، ولم يباشر إسلاما حتى يغلظ عليه (قوله: والأظهر أنه مرتد) كذا في المنهاج، وأقره م ر وحجر (قوله: قال البغوي إلخ.) الذي في م ر وحجر عن البغوي الجزم بأنه كافر أصلي. اه. أي لشرفه عن المرتد ق ل

(قوله: ومحله إلخ.) أي: فهو على قول الوقف، وهو الأظهر في المنهاج، وجرى عليه المصنف محجور عليه شرعا فيما لا يحتمل الوقف بخلاف ما يحتمله لا بد في بطلانه من الحجر عليه، وأما على قول بقاء ملكه، فلا بد في بطلان جميع تصرفاته من الحجر عليه هكذا يؤخذ من شرح المنهاج لمر، وبه يعلم ما في شرح العراقي هنا من الحكم ببطلان تصرفه بما لا يقبل الوقف قبل الحجر حتى على قول بقاء الملك (قوله: أيضا، ومحله قبل حجر الحاكم إلخ.) كذا في التحفة أيضا، وعبارة م ر، والأصح على القول ببقاء ملكه أنه لا يصير محجورا عليه بمجرد الردة، بل لا بد من ضرب الحاكم عليه، وأنه يكون كحجر الفلس لأجل حق أهل الفيء. اه. وقوله: على القول إلخ.

يفيد أنه على القول بالوقف يكون محجورا عليه بنفس الردة، وأنه ولا فرق في الحكم بين حجر الحاكم، وعدمه، وهذا موافق لما نقل عن شرحه للبهجة من قوله: قد توهم الشارح أنه قيد للحكم، وليس كذلك، بل هو قيد للخلاف، فلا فرق في الحكم بين حجر الحاكم، وعدمه. اه. وهذا هو الظاهر إذ لا حاجة في الحجر إلى الحاكم إلا على القول ببقاء ملكه بخلاف القول بالوقف فإنه محجور عليه بنفس الردة لوقف ما يقبل التعليق، وبطلان غيره، ولا وجه لأن يقال أنه إذا حجر الحاكم لا ينفذ، وإن رجع إلى الإسلام بخلاف حجر الردة إذ لا احتياج إلى عدم النفوذ بعد الرجوع إلى الإسلام؛ لأن الحجر إنما هو لحق أهل الفيء، ويكفي فيه الوقف، وعدم النفوذ إذا مات مرتدا فليتأمل. وعبارة المحلي، وإذا، وقفنا ملكه فتصرفه إن احتمل الوقف موقوف إن أسلم نفذ، وإلا، فلا قال الشيخ عميرة قوله: وإذا، وقفنا إلخ أي: أما لو أزلناه فواضح، وإن أبقينا تصرفه نظرا لأهل الفيء فيضرب عليه الحاكم الحجر، ولكن ينفذ تصرفه إلى أن يحجر عليه. اه.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٧٩