المستلزم لكونه مجمعا عليه، ولا شك إن جحده ارتد. اه. حجر كذا في تقرير المنهج للمرصفي - رحمه الله -، وفيه نظر؛ لأن المعلوم ضرورة بسبب التواتر، وإن استلزم الإجماع لكن الإجماع لا يستلزم العلم الضروري فتدبر. نعم أجاب الشيخ عميرة على المحلي بأن وجه عد جحد المجمع عليه في أنواع الردة كون الغالب على المجمع عليه التواتر، وعلمه من الدين بالضرورة (قوله:، ورجحه الغزالي) اعتمده حجر في شرح الإرشاد، وكأنه لا يجاب قذفه أعظم الأمرين، وهو القتل إن لم يتب لم يوجب الأدون، وهو حد القذف، أو لكون النبي معصوما لا يؤثر قذفه عارا (قوله: وبقي إلخ.) جزم به ق ل على الجلال لكن القياس حينئذ أنه لو لم يسلم يجلد ثم يقتل فراجعه
(قوله: ويستحب أن تؤخر إلخ.) قال في التحفة: الأولى استتابته في حال سكره لاحتمال موته فيه، ثم بعد إفاقته خروجا من خلاف من منعها فيه، ومن ثم لم تجب إلا بعد إفاقته. اه.
وكلامهم هنا صريح في صحة إسلامه في حال سكره؛ لأنه يعتد بأقواله كالصاحي، ولو لم يكن له تمييز
(قوله: بغير القول إلخ.) ، وفي التحفة عن الغزالي أن الإيمان الذي عليه مدار النجاة في الآخرة يحصل بمجرد التصديق القلبي، وأما النطق بالشهادتين فإنما هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية يدل عليه «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ، وهذه طريقة