تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: لمجمع) مثله المشهور المنصوص عليه كما في شرح جمع الجوامع. اه. طب. اه. سم (قوله: معلوما من الدين بالضرورة) ، وهو ما يعرفه منه الخواص، والعوام من غير قبول التشكيك فالتحق بالضروريات. اه. شرح جمع الجوامع، ثم قال: وكذا المجمع عليه المشهور بين الناس المنصوص عليه كحل البيع جاحده كافر في الأصح، وقيل: لا لجواز أن يخفى. اه. (قوله: وهو ممن يخفى إلخ.) أي: بأن كان قريب عهد بالإسلام، أو نشأ بعيدا عن العلماء، وإلا حكم عليه بالردة ظاهرا لكن إن كان جاهلا بما جحده حقيقة عذر باطنا هذا حاصل ما في م ر وع ش عليه فراجعهما (قوله: وإن أراد إلخ.) هذا هو المعتمد. اه. من حواشي م ر (قوله: باختيار الأول) حاصله أن جحده مع العلم به كفر تأمل. (قوله: إذا عرف مع الحكم إلخ.) هذا بمجرده لا يفيد، بل لا بد عند النووي من كونه معلوما من الدين ضرورة، وعبارة الهندي في النهاية جاحد الحكم المجمع عليه من حيث إنه مجمع بإجماع قطعي لا يكفر عند الجماهير خلافا لبعض الفقهاء، وإنما قيدنا بقولنا من حيث إنه مجمع عليه؛ لأن من أنكر وجوب الصلوات الخمس، ونحوها يكفر، وهو مجمع عليه لكن لا؛ لأنه مجمع عليه، بل؛ لأنه معلوم بالضرورة من دين محمد - صلى الله عليه وسلم -، وإنما قيدنا بالإجماع القطعي؛ لأن جاحد حكم الإجماع الظني لا يكفر وفاقا. اه. (قوله: على ما إذا صدق إلخ.) ظاهره، وإن كان لا يقول بحجية الإجماع، وهو ظاهر (قوله: وأجاب عنه الزنجاني إلخ)

الجواب الأول جواب من لم يشترط في التكفير كونه ضروريا، وهذا جواب من اشترط ذلك كذا قاله حجر في باب الأشربة فتأمله (قوله: ما ثبت ضرورة) أي: لتواتر ثبوته عن الشارع بحيث صار كالضروري (قوله: فلا ينبغي إلخ.) يرد بأنا إن قلنا بكلام الرافعي فعده واضح، أو بكلام النووي فالتكفير لم يأت من مطلق الجحد بل من جحد الضروري

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٧٧