خرج غيره فيفصل فيه بين الواسع، والضيق (قوله: والمراد غير الضار) أما الضار فيمتنع بلا تفصيل (قوله: مع ضمان ما تلف) أي إن لم يأذن الإمام وهو معنى قوله على ما مر (قوله: بأن لإقطاع الإمام مدخلا في الشوارع) يؤخذ من شرح م ر على المنهاج في باب الصلح أنه ضعيف ومثله سم فراجعهما (قوله: ولو أشرع إلخ) محله في الدرب إذا خلا عن نحو مسجد كبئر محترز وإلا فكالشارع اه.
ق ل على الجلال (قوله: ومثل جواز البناء إلخ) ويجبره الحاكم على نقضه وإصلاحه فإن لم يفعل فللعامة نقضه حينئذ كما في الأنوار اه.
ق ل على الجلال
(قوله: فجن، أو ارتعد) اشترط هذا لكونه دالا على الإحالة على السبب إذ لولا ذلك لاحتمل كونه موافقة قدر اه.
م ر وقال ق ل: الوجه اعتبار نسبة الوقوع إلى الصياح سواء ارتعد، أو لا اه.
ويؤيده ما يأتي قريبا عن ابن الرفعة (قوله: فطاح) بخلاف ما لو مات مكانه فهدر، والمراد أنه مات بعد ابتداء الوقوع اه.
ق ل (قوله: بخلاف إلخ) هذا محترز ما أفاده قول الشارح فمات فإنه يفيد الفورية لكن في شرح م ر إن الفورية غير شرط حيث