يؤخذ من تمثيل الشارح بالقطع أن يكون ذلك العضو مما يجب فيه القصاص فلو أجافه فعفا عن قودها، ثم سرت وجب القصاص في النفس؛ لأنه عفا عن قود ما لا قود فيه اه.
عميرة على المحلي (قوله: فيما إذا اتحد المستحق) لعله أخذه من قوله وما سرى هنا ودي إذ لو اختلف المستحق لم تختص الدية بما سرى (قوله: فوصية لقاتل) الأظهر صحتها اه.
محلي (قوله: وهو المراد في كلام الناظم) إذ العفو قد يكون بلفظ الإبراء أو الإسقاط
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣