تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المجني عليه فلا يلزم ما ذكر (قوله: يكون عقب العفو) معتمد (قوله: يكون عقب العفو) أي تنزيلا للاختيار عقبه منزلة العفو عليها م ر (قوله: ولو عفا عن الدية كان لغوا) يؤخذ من كلام حجر وم ر أنه إذا عفا عنها تبعا للعفو عن القود صح حتى لا يصح الرجوع إلى الأرش ولو فورا ويحمل قولهم يلغو العفو عن الأرش قبل وجوبه على ما إذا لم يكن تابعا للعفو عن القود اه.

سم (قوله: أو عن القود) ، أو الدية بغير تعيين عبارة الروضة، أو قال عفوت عن أحدهما ولم يعين فوجهان أحدهما يحمل على القصاص ويحكم بسقوطه وأصحهما يرجع إليه إلخ فقول الشارح، أو عن القود، أو الدية أي: بأن قال: عفوت عن أحدهما ليتأتى الصرف إلى أحدهما، أو نيته بخلاف ما لو قال: عفوت عن القود، أو الدية إلا أن يريد معنى هذه العبارة، أو أحدهما تأمل (قوله: تفريعا إلخ) راجع لقوله: فقيل إلخ كما يعلم بمراجعة الروض

(قوله: فلو لم يحصل إلخ) محترز ما زاده بقوله، ثم حصل إلخ (قوله: كما لو قطع رقيق إلخ) قد اختلف المستحق هنا فعدم إسقاط العفو عن أحدهما للآخر ظاهر وكذا هو ظاهر في قوله كما لو قطع يده، ثم حز رقبته؛ لأنه وإن اتحد لكنهما جنايتان ثبتا له مع استقلال كل منهما وقوله: أو عتق، ثم سرى القطع إلخ مفروض في الاتحاد لكن سيأتي يستثنى منه في المتن ما إذا القطع سرى، ثم عفا الولي عن النفس (قوله: يسقط قود النفس) أي، والصورة كما

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٤٢