تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو العفو، والمراد في كلام الشارح فيما سبق العفو عن القطع كما صرح به، أو عن أرشه

(قوله: بلا ترجيح) نقل حجر في شرح الإرشاد ترجيح وجوب الضمان اعتبارا بما هو المقصود وهو الإصابة دون مقدماتها قال: ولا يشكل أن الفضل عند الرمي فقط يمنع القود للفرق بأن تميز الرامي بفضيلة عند الرمي يصير شبهة في فعله فدرأت القود بخلاف حرابة عند الرمي فقط فإنها نقيصة فلا تفضي بشبهة لا سيما وهو عند الفعل المقصود الذي هو الإصابة من أهل الضمان وأما وجودها عند الإصابة فإنما أثر؛ لأن الفعل المقصود وجد وهو غير أهل للضمان بالكلية اه.

، والأصح في مسألة الشارح أنه يضمن بالدية لا بالقود اه.

م ر (قوله:، والأشبه إلخ)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٤٤