تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بإحكامه أنه يضيق عليه بآلة قوية لا يمكن قطعه لها في العادة وأن يكون بحيث يصيره لاصقا بمحله لا يتجاوزه لغيره وكذا إن لم يكن تحت يده لكنه كان شديد العدو ولا يتأتى الهرب منه فيضمن بالقود حفظه فإنك لا تجده في كتاب من كتب الفقه وإنما أنتج لنا هذه الأقسام المبالغة في تتبع كلامهم وتقصي مداركه تقبله الله بمنه وكرمه

(قوله: وإن جهله فخلاف) لكن محله الخلاف كما قال، والد م ر أن يكون الغالب أكله منه إلا بأن ندر أكله منه، أو استوى الأمران فالواجب دية شبه العمد قولا واحدا اه.

م ر ع ش (قوله:، والأظهر إلخ) معتمد (قوله: في مسائل الغرور، والمباشرة) أي المسائل التي فيها غرور لمن باشر ما هلك به

(قوله: فلأن قتله إلى الإمام) انظر لو كان القاتل هنا الإمام ثم رأيت ع ش نقل عن الزركشي التصريح بعدم وجوب القصاص وبهامش شرح الروض أنه لا قصاص ولا دية (قوله:؛ لأنه متعمد) أي

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٤٠