ظاهر. اه
ولعله أن المدعى عليه برد اليمين على المدعي سقط عنه تكليفه اليمين فلو ردها عليه ثانيا لكلفه بما سقط عنه بخلاف اليمين مع الشاهد تأمل.
(قوله ما ذكر في الباب الخامس) وهو أنه لو انتزعت من داخل عين ولا بينة له حاضرة نكل عن اليمين وحلف الخارج وحكم له بها ثم جاء الداخل ببينة سمعت كما لو أقامها بعد بينة الخارج أي فترجح لليد والمعتمد أن البينة لا تسمع بعد اليمين المردودة كما قاله م ر تبعا لشيخ الإسلام في الباب الخامس
(قوله ولم ينحصر إلخ) أي فلا يتأتى رد اليمين حينئذ (قوله لا للحكم بالنكول) ؛ لأن النكول المحض أي الخالي عن يمين المردود عليه لا يحكم به؛ لأن الحقوق تثبت بالإقرار أو البينة، وليس النكول واحدا منهما، ولا يمكن رد اليمين؛ لأن المستحق غير معين (قوله إن قلنا يحلف وجوبا) هو الأصح