اه. شرح الروض (قوله والنكول إلخ) ولا يمكن رد اليمين؛ لأن المستحق غير معين ولا يمكن تركه لما فيه من ترك الحق فتعين لفصل الخصومة ما قلنا. اه. م ر
(قوله: قدمت مضيفة إلخ) في الأنوار لو تنازعا دابة فأقام أحدهما بينة أنها ملكه والآخر أنها ملكه نتجت في ملكه، فلا ترجيح، وكذا في كل بينتين أطلقت إحداهما الملك ونصت إحداهما على السبب من إرث وشراء وغيرهما. اه وهو كما ترى مخالف للشارح وم ر وحجر وغيرهم لكن على ما قاله الشارح كغيره في الفرق بين المطلقة والمؤرخة حيث تساقطا وبين المطلقة ومبينة السبب حيث عمل بمبينة السبب مع أن المطلقة لو بحث عنها قد تبين السبب فيقع التعارض، وفي شرح م ر على المنهاج أن ذكر السبب إنما يكون مرجحا إذا ادعاه المدعي فتكون الصورة أن أحد المدعيين ادعى الملك وسببه وشهدت به بينة وادعى الآخر الملك مطلقا وشهدت به بينة فترجح الأولى لإثباتها ابتداء الملك لصاحبها وهو علم زائد فليتأمل، ولك حمل ما في الأنوار على ما إذا لم يدع المدعي السبب