تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاستيفاء (قوله: وينبني عليهما إلخ) عبارة الروضة ولو ضرب أذنه فاستحشفت أي يبست كشلل اليد فقولان أظهرهما تجب ديتها كما لو ضرب يده فشلت، والثاني لا تجب إلا الحكومة؛ لأن منفعتها لا تبطل بالاستحشاف بخلاف الشلل ولو قطع أذنا مستحشفة بني على هذا الخلاف إن قلنا هناك تجب الدية وجب هنا حكومة كمن قطع يدا شلاء وإن قلنا تجب الحكومة وجبت هنا الدية وعن الشيخ أبي حامد القطع بالحكومة كما في اليد الشلاء اه.

وقوله: والثاني لا تجب إلا الحكومة إلخ رد بأن منفعة جمع الصوت بالنسبة لمنفعة الإحساس ودفع الهوام ضعيفة فكانت بالنسبة إليها كالتابعة م ر (قوله: قطع الأذن الصحيحة إلخ) في ق ل أن الأنف، والأذن المستحشفتي ن لا تقطع بهما الصحيحتان لكن الذي في م ر وحجر وشرح الروض خلافه (قوله: بالشلاء) أي بغير جناية اه.

خ ط (قوله: ومنفعة جمع الصوت) زاد في الروضة ورد الهوام ولعله مبني على أن الاستحشاف كالشلل لا يشترط فيه زوال الحس بالكلية وإنما الشلل بطلان العمل ونقله في الروضة عن الإمام لكن خلاف السابق لا يتخرج عليه وإنما يتخرج على ما نقله في الروضة قبل هذا عن الشيخ أبي محمد من أن الشلل زوال الحس، والحركة (قوله: أيضا ببقاء الجمال ومنفعة جمع الصوت) يفيد أنه لو جنى على أذن مثلا لأصم لا تقطع أذن الجاني لعدم المنفعة المذكورة فراجعه (قوله: كما سيأتي) فإنه سيأتي إن نقص المعاني إن حصل بلا جناية ككونه أرت، أو ألثغ خلقة، أو بآفة سماوية لا حط بل تجب الدية بكمالها وما هنا من نقص المعاني بخلاف نقص الأجرام فإنه يحط الدية سواء كان بجناية أم لا

(قوله: ويجاب إلخ) حاصله أن ما هنا وإن كان من نقص المعاني لكنه منزل منزلة نقص الأجرام؛ لأنه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٢٩