لفقد الضوء من المستور كأنه غير موجود وخص الرافعي ذلك البياض الطارئ وقاس الأذرعي وغيره عليه العمش الطارئ وسلمه الشارح في شرح الروض وم ر وحجر في شرح الإرشاد وانظر الفرق بين العمش الطارئ بلا جناية، والرتة، واللثغة الحاصلتين كذلك سواء كان حصولهم بآفة سماوية، أو لا حيث وجب في الجناية عليهما دية كاملة دون العمش ولعله؛ لأن العمش يظهر في الجرم أيضا فألحق به بخلافهما
(قوله: فعليه نصف الدية) أي توزيعا على إبصاره نهارا وليلا وإن أخفشه بأن صار يبصر ليلا فقط لزمته حكومة على ما في الروض وأقره شارحه وهو مشكل بما قبله إلا أن يفرق بأن عدم الإبصار ليلا يدل على نقص حقيقي في الضوء إذ لا معارضة له حينئذ بخلاف عدمه نهارا فإنه لا يدل على ذلك بل على ضعف قوة ضوئه عن أن تعارض ضوء النهار فلم تجب فيه إلا حكومة اه.
ع ش على م ر وعبارة ق ل، والفرق احتمال أن عدم قوة الإبصار لضوء النهار
(قوله: بالثندوة) بفتح الثاء المثلثة غير مهموز كالترقوة مغرز الثدي أي ما حول الحلمة من اللحم اه.
م ر وع ش عن الصحاح
(قوله: ترخيم خصية) الخصية اسم مشترك بين