قوله: وقيل الموجب للدية إلخ) ضعيف ومثله ما صححه المتولي م ر (قوله:؛ لأن الحائل إلخ) أي فلا يحال زواله على الوطء وفيه أنا لم نخص إيجاب الدية بالزوال بالوطء بل هو، أو غيره كما تقدم في الشرح ولو خصصنا بذلك فالكلام مفروض في الزوال بالوطء ولو على ندور فليتأمل (قوله: لزمه ديتان) ضعيف، والمعتمد دية وحكومة اه.
بجيرمي (قوله: بإزالته لها) أما لو أزالها غيره ولو بإذنه لزمه أرش البكارة؛ لأنه يستحق الإزالة بنفسه لا بغيره اه.
ع ش
(قوله: بدبيب الهوام) أي فيها كما في التعليقة (قوله: وهذه هي المنفعة إلخ) ومن ثم وجبت الدية إذا أيبسهما ولم يجب في قطع المستحشفة إلا الحكومة وإن وجب القود بقطعها إذ لا تلازم بين وجوبه ووجوبها اه.
شرح الإرشاد لحجر (قوله: في إيجاب الدية) أي وجودا وعدما شرح الإرشاد وأما المعتبر في القود فهو الجمال وجمع الصوت وذلك موجود في الشلاء وكأنهم لم يعتبروا وجود الإحساس في الصحيحة حتى قطعوها بالشلاء لإزالة الجاني منفعة فيه مثلها، والإحساس منفعة أخرى لا يمنع وجودها