تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: وقضية كلامهم إلخ) مشى عليه م ر (قوله: لكن نقل الأذرعي إلخ) ضعيف؛ لأنه لو قطع لسانه فذهب ذوقه لزمه ديتان كما قاله البغوي ففي اللسان وحده الدية (قوله: وقضيته إلخ) سيأتي أنه لا تلازم بين وجوب القود، والدية

(قوله: لكن جزم به الرافعي إلخ) معتمد اه.

ع ش وم ر (قوله: فتجب دية واحد اللسان) إن كان فرض هذه المسألة أنه قطع اللسان فلا وجه إلا وجوب دية واحدة، أو أنه جنى عليه بدون قطعه فوجوب الديتين في غاية الظهور سواء قلنا أن الذوق في طرفه أم في الحلقوم اه.

سم على حجر

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٢٧