تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإنه لا يتصور فيه الوصول إلى التعيين، فلا تمكن الدعوى إلا بأن يصادف المدعي عشرة أذرع في يد المدعى عليه فيدعيها ويوقع الدعوى على عينها.

اه من حاشية شرح الروض ولا ينافي هذا ما مر عن الروضة من سماع الدعوى فيما لا يتميز بسمة كالكرباس؛ لأنها سمعت هناك لأجل نقلها وتعيينها لا لأجل الحكم كما مر في الشرح، ولا نقل هنا فتأمل (قوله: معروفا بين الناس) قال م ر والحاصل أنه إن عرفه الناس والقاضي فله الحكم به من غير إحضار وإن اختص بمعرفته القاضي فله الحكم إن حكم بعلمه لا لبينة. اه. سم وقال ابن الرفعة إن الشهادة بالوصف إن أدت إلى معرفة القاضي له ساغ له الحكم بها وتكون كالشهادة على المعروف بين الناس وأشار م ر في حاشية شرح الروض إلى تصحيحه ولا مخالفة بين هذا وما نقله سم عن م ر؛ لأن ذلك في معرفة للقاضي لم تحصل له من وصف الشهود وما قاله ابن الرفعة فيما إذا حصل للقاضي معرفة الموصوف من وصف الشهود بأن عهده بتلك الصفات قبل وطابق وصف الشهود ما عرفه، ثم ظاهر كلام م ر الذي نقله عنه سم أن المشهور بين الناس لا يصح الحكم عليه إلا إن عرفه القاضي وإن لم يعرفه من وصف الشهود، وظاهر كلامهم خلافه فليحرر (قوله وحكم بعلمه) فإن حكم بالبينة، فلا م ر سم (قوله: وحكم بعلمه) بأن علم صدق المدعي وحكم به، وقوله وإلا أي إلا يحكم بعلمه بل حكم بالبينة

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٢٧٢