قوله ويسمع البينة إلخ) وفائدة هذا السماع نقل العين الآتي، وأما الحكم فيترتب على الشهادة على العين كما سيأتي. اه. برلسي. اه. سم (قوله وفي المتقوم بالعكس) لعدم تأتي التمييز فيه بدون ذكر القيمة م ر في باب الدعاوى وإن خالف هنا واعتمد الرشيدي ما في باب الدعاوى (قوله للجهالة وخطر الاشتباه) أخذ منه أنها لو لم تشتبه حكم مطلقا سواء كانت في البلد أو غائبة عنها فوق مسافة العدو أو فيها. اه. شيخنا. اه. بجيرمي على المنهج (قوله بالإشهاد عليه) أي على القاضي الناقل وقوله به أي بالسماع (قوله فيما إذا غابت العين إلخ) ظاهره، ولو كانت معروفة بشهرة أو توصيف ناف لأصل الاشتباه، لكن كتب شيخنا الإمام الذهبي - رحمه الله - أنها إذا كانت كذلك صحت الدعوى والبينة والحكم مع الغيبة وإن سهل الإحضار وعليه يفرق بين المدعى عليه والعين الغائبة، وهو ظاهر تأمل (قوله بعد أن وصفه المدعي عنده) يفيد أن الدعوى تسمع على الأوصاف وإن لم تسمع الشهادة عليها. اه. سم على حجر وهو يفيد أنها تسمع وإن لم تؤد الأوصاف إلى معرفة القاضي له إذ لو أدت إليها لسمعت الشهادة على الأوصاف أيضا تأمل. (قوله فإن لم يمكن) كعشرة أذرع من كرباس كأن قال المدعي: لي في يد هذا عشرة أذرع من كرباس
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٢٧١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي