قوله وحريته) ؛ لأن الحجة إنما قامت على ملك الأم خاصة فأما الولد فلم يدع ملكه وإنما يقول هو حر الأصل وذلك لا يثبت بالشاهد واليمين. اه. سم على التحفة (قوله: فلا يثبت بها المعلق إلخ) وإنما ثبت النسب والإرث إذا ثبتت الولادة بالنساء مع أنهما لا يثبتان بهن؛ لأن كلا منهما لازم شرعا للمشهود به لا ينفك عنه ومثلهما الفطر بعد ثلاثين فيما لو ثبت الهلال بواحد. اه. تحفة (قوله: إلا عيوب النساء إلخ) أي لخطرها شرح الروض (قوله ونحوها) كالولادة والرضاع والبكارة (قوله لا في الأموال) وقال مالك يقضي فيه بالمرأتين واليمين. اه
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٧