ق ل
(قوله ولم يقولا قبضناها) إنما قيد بذلك؛ لأنهما لو قالا قبضناها احتمل أن يكون نصيب المكذب انتقل ببيع أو هبة للمدعى عليه فإن انتقاله بذلك بعد القبض صحيح وحينئذ لا يشارك المصدق بخلافه قبل القبض فإنه باطل، لكن فيه أن المدار على عدم قول المكذب فقط تأمل (قوله لملكنا الناكل إلخ) عبارة شرح الروض لملكنا الشخص بيمين غيره (قوله يحلف على الجميع) سواء حلف كلهم أو بعضهم؛ لأنه يثبته لمورثه لا له؛ لأن الوارث قائم مقام المورث فيحلف كما يحلف لو مورثه كان حيا إذ هو خليفته. اه. شرح الروض وحاشيته.
، والحلف على الجميع اعتمده م ر سم على المنهج (قوله وقد بطل حقه بالنكول) أي في المجلس الذي نكل فيه أما إذا استأنف الدعوى هو أو وارثه في مجلس آخر وأقام شاهده ليحلف معه مكن كما في