تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العدالة (قوله: لأن جنسها إلخ) أي فلا يثبت إلا برجلين (قوله لكن جنس العيب) أي ولو الذي تحت الثياب فجنسه في نفسه يطلع عليه الرجال غالبا فكان لا يثبت إلا برجلين، وليس كذلك (قوله وإنما الذي لا يطلعون عليه) أي غالبا العيب الخاص كالبكارة والثيوبة والرتق والقرن بخلاف الجنس العام (قوله وعجب من البغوي) عبارة الروضة قال البغوي: والجراحة على فرج المرأة لا تلحق بالعيب؛ لأن جنس الجراحة مما يطلع عليه الرجال غالبا هكذا قاله، لكن جنس العيب مما يطلع عليه الرجال غالبا لكن لا يطلعون على العيب الخاص، وكذا هذه الجراحة قلت الصواب إلحاق الجراحة على فرجها بالعيوب تحت الثياب وعجب من البغوي كونه ذكر خلاف هذا وتعلق بمجرد الاسم. اه (قوله وتعلق بمجرد الاسم) أي اسم الجراحة حيث علل بأن جنسها يطلع عليه الرجال مع أن مقتضى التعليل به أن تكون كالعيوب تحت الثياب فما تعلق به ينافي مدعاه فليتأمل (قوله وادعى القاضي أبو الطيب الإجماع عليه) قال حجر دعوى الإجماع مردودة (قوله: ولا ريب فيه إلخ) ؛ لأن موجب القود لا يقبل فيه إلا الرجال كما في المنهاج

(قوله قضى بشاهد ويمين) أي في الحقوق والأموال كما في شرح م ر على المنهاج

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٢٥٦