تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استوى الفريقان في الاطلاع عليه؟ وفي شرح م ر ما يفيد أن المراد بما يطلع عليه الرجال غالبا ما لا يعسر اطلاع الرجال عليه فيدخل فيه ما استوى فيه الفريقان فحرره (قوله بفعل موجب قصاصه) خرج غير العمد والعمد الموجب المال ابتداء كالهاشمة

(قوله: أي على شهادة شاهدين) بأن يشهد كل على كل، فلا يكفي واحد على واحد، ولو في هلال رمضان قاله شيخنا م ر. اه. ق ل (قوله لا يثبت بشهادته الحق) إذ لو ثبت بشهادته الحق لكفى أن يحلف المدعي مع الشاهد على شهادة أصل يمينا ولا يكفي؛ لأن الفرع لا يشهد بالمال بل بالشهادة ولا تثبت بشاهد ويمين، تأمل (قوله وسواء إلخ) ، فلا تقبل الشهادة على الشهادة، إلا من الرجال ولا مدخل للنساء فيها، ولو كان الأصول أو بعضهم إناثا وكانت الشهادة في ولادة أو رضاع أو مال؛ لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل لا ما شهد به، ونفس الشهادة ليست بمال ويطلع عليها الرجال غالبا، كذا في الروضة

(قوله وما يبدو منها إلخ) عبارة الجرجاني وغيره وما عدا ما بين السرة والركبة في الأمة. اه. حاشية شرح الروض (قوله إنما يأتي إلخ) قد يقال بل يأتي على خلاف أيضا؛ لأن ذلك يظهر غالبا وإن كان عورة، فلا تلازم بين حرمة النظر وعدم اطلاع الرجال عليه غالبا ثم رأيت م ر في حواشي شرح الروض قال إن المعتمد أن عيب وجه الحرة وكفيها ووجه الأمة وما يبدو عند المهنة لا يثبت إلا برجلين إذا لم يقصد المال ولا ينافيه كون نظر ذلك حراما إذ ليس الكلام فيه، وقوله ولا ينافيه إلخ؛ لأن للشاهد النظر للشهادة، ولو للفرج. اه. م ر وحجر وفي سم على المنهج عن م ر أن ذلك النظر صغيرة وهي لا تسقط

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٢٥٥