تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو المعتمد. اه. م ر في حاشية شرح الروض (قوله ويستحب إلخ) أي لمن اختبأ

(قوله بيد) إلى قوله بالطول يستثنى منه الرقيق، فلا تجوز الشهادة فيه بمجرد اليد والتصرف في المدة الطويلة، إلا أن ينضم لذلك السماع من الناس أنه مملوك للاحتياط في الحرمة وكثرة الاستخدام للأحرار. اه. شرح م ر على المنهاج (قوله أكثر من مرة) ولا يكفي مرتان بل لا بد من تعدد يظن معه الملك (قوله رؤية ما يدل عليه) قال في حواشي شرح الروض: يشبه أن يكون ذلك فيمن لا يباشر أملاك الناس نيابة عنهم كجباة أملاك الأغنياء الذين يتصرفون فيها بالإجارة والهدم والبناء وقبض الأجرة ومن في معناهم من قيام الأيتام والوقوف ونحوها؛ لأن هؤلاء تطول مدة أيديهم وتصرفهم في أملاك الناس غالبا، إلا أن يقال يشترط فيمن يشهد لهؤلاء أن يكون خبيرا بباطن أحوالهم مميزا بين ما هو لهم وما هو لغيرهم بأيديهم. اه (قوله من جمع) أي مكلفين كما في ع ش مسلمين كما أفتى به والد م ر وفرق بينه وبين التواتر بأن ما هنا يفيد الظن بخلاف التواتر فإنه يفيد العلم الضروري وعبارة شرح المنهج من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب فيقع العلم أو الظن القوي بخبرهم. اه قال سم: فالمراد هنا بالجمع وبأمن تواطئهم أعم مما في التواتر. اه ولعل التسامع الذي اختلف في كفايته وحده غير التواتر الذي هو مفيد للعلم الضروري كما يؤخذ من سم على التحفة ولذا قال الشارح: إذا ظن الملك إلخ وفي حاشية المنهج الفرق بين الخبر المستفيض والمتواتر أن المتواتر هو الذي بلغت رواته مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، والمستفيض الذي لا ينتهي إلى ذلك بل أفاد الأمن من التواطؤ على الكذب، والأمن معناه الوثوق وذلك بالظن المؤكد. اه. دميري (قوله إذا ظن الملك إلخ) يفيد أن الحاصل هو الظن وهو كذلك؛ لأن التواتر لا يفيد العلم في غير المحسوس كما في حاشية شرح الروض وهنا لم يشهد بالعقد الذي هو محسوس بل بالملك فليس هو التواتر المفيد للعلم الضروري

(قوله

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٢٤٩