تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما يتعلق بذمته والظاهر أنه يأتي فيه الوجهان في الدعوى بالمؤجل تأمل. (قوله: والمتجه أنها تسمع) أي: الدعوى لإثبات الأرش في ذمته أي: بإقراره أو نكوله وحلف الخصم أو البينة هذا هو الظاهر. (قوله: تفريعا على الأصلين) يعني على أن ذلك يتعلق بالذمة وأن الدعوى تسمع بالمؤجل. اه. شرح الروض. (قوله: ومال ابن الرفعة إلخ) ما مال إليه اختاره ابن المقري في باب الإقرار من الروض واختار هنا ما استوجهه الرافعي

(قوله وقضية التعليق السابق أنه لا فرق إلخ) هو كذلك وقوله وقضية تعليل البغوي إلخ لا مخالفة بينهما؛ لأن كلام البغوي صورته أنها أقرت لشخص بأنه نكحها من سنة وأقام آخر بينة أنه نكحها من شهر وعبارته كما

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٢٣٧