الدعوى تحصيل الحق اشترط التعرض لوجوب التسليم وإن كان المقصود دفع المنازعة لم يشترط التعرض له إذ قد لا تكون الدار في يد المدعى عليه وينازعه فيها وقد ظهر بهذا أن الواو بمعنى أو وأنها للتنويع لا للتخيير كما يفيده كلام الشارح والعراقي. (قوله: ويحتمل إلخ) وعلى الأول يكون استثناء من عموم الأحوال أي: سمع الدعوى وطالب بالجواب في كل حال إلا إذا كذبته قرائن الأحوال
(قوله: فيما لو أقر قبلا) منه
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٦