تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدعوى تحصيل الحق اشترط التعرض لوجوب التسليم وإن كان المقصود دفع المنازعة لم يشترط التعرض له إذ قد لا تكون الدار في يد المدعى عليه وينازعه فيها وقد ظهر بهذا أن الواو بمعنى أو وأنها للتنويع لا للتخيير كما يفيده كلام الشارح والعراقي. (قوله: ويحتمل إلخ) وعلى الأول يكون استثناء من عموم الأحوال أي: سمع الدعوى وطالب بالجواب في كل حال إلا إذا كذبته قرائن الأحوال

(قوله: فيما لو أقر قبلا) منه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٢٣٦