لكن ليس له نقب جداره وكسر بابه قاله الخطيب على المنهاج. (قوله وضمنا) حتى إذا قصر فيه كأن أخر بيعه مع التمكن منه فتلف ضمنه بأقصى قيمة من أخذه إلى تلفه وإن لم يقصر ضمنه بقيمة يوم تلفه. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: كالمستام) التشبيه في أصل الضمان وإلا فالمستام يضمن بقيمة يوم التلف وهنا الضمان بأقصى القيم كالغاصب اه. بجيرمي. (قوله: فينبغي أن يبادر إلخ) أي: حتى لا يضمن قيمته إن لم يقصر ولم ينخفض السعر ولا نقصها إن نقصت إن قصر أو انخفض السعر تأمل.
(قوله: ولم يرد المأخوذ) بخلاف ما إذا رده قبل بيع غير الجنس وتملك الجنس للمالك وهذا راجع لما بعد كذا، أما إن قصر ونقصت فيضمن وإن رد المأخوذ. (قوله: أنه لا يبيعه إلا بإذنه) فإن قلت: ما فائدة عدم وجوب الرفع إلى القاضي حينئذ عند الأخذ؟ قلت فائدته فيما إذا ظفر بالجنس. اه. حاشية شرح الروض. (قوله: والظاهر إلخ) أشار م ر إلى تصحيحه. (قوله: وإذا تملك إلخ) يفيد أنه إذا ظفر بغير جنس حقه وباعه واشترى جنس حقه لا بد من تملكه وجرى عليه ق ل قال: ومثله ما إذا أخذ ما هو دون صفة حقه كمكسر عن صحيح لا بد من تملكه بلفظ. اه. (قوله رد قيمة المأخوذ) لو زاد الثمن الذي باعه به على حقه فقد تقدم أنه يرد الفاضل فالقياس هنا أن يرد الثمن جميعه