تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن زاد على القيمة ولعل التعبير بالقيمة احتراز عما لو نقص الثمن الذي باع به عن القيمة تدبر. (قوله: والظاهر أن محل إلخ) جزم به في شرح الروض. (قوله: نعم قال الماوردي إلخ) أشار م ر في حواشي شرح الروض إلى تصحيحه. (قوله: وقال ابن عبد السلام إلخ) أشار م ر في حواشي شرح الروض أيضا إلى تصحيحه

(قوله: لا ما بحجة) عطف على المعنى كأنه قيل إن كان ما ادعاه قبل الدعوى ملكا لغيره بإقراره لا إن كان ملكا له بحجة لترجح بينته تدبر.

(قوله: وجنس الثمن) ذكر البلقيني أنه متى ادعى نقدا ولم يعين فيه جهة يتعين فيها الحلول بالقرض فلا بد من التعرض للحلول؛ لأن الدين المؤجل لا يجب أداؤه في الحال. اه. حاشية شرح الروض. (قوله: لتقدمه عليها) هلا قيد في الدعوى بنقد ذلك الزمن

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٢٣٢