قيمة حقه، ثم قال وحيث لزمت المجحود يمين فظاهر كلامهم جواز التورية للضرورة فيستثنى من قولهم اليمين على نية الحاكم لكن يشترط أن يكون ما ينويه وهو محق فيه يوافق اعتقاد المحلف له وإلا لم تنفعه التورية إذ العبرة بمذهب المتداعي عنده لا بمذهب الخصم. (قوله: جنسا) أخذه من اتحاد الوصف للزومه لاتحاد الجنس تأمل. (قوله: وظاهر كلامه إلخ) لاتحادهما في الوصف حينئذ. (قوله مثل حنطته) أي: التي هي نجوم كتابة على المكاتب. (قوله: كانت قصاصا) ظاهره وإن لم يرض المكاتب للعلة السابقة في قوله إذ مطالبة كل إلخ وخرج بالحالة المؤجلة فلا يكون التقاص إلا برضى المكاتب هذا هو الظاهر
(قوله: المماطل) يكفي فيه مرة إن علم أنه لا عذر له وإلا فما يغلب على الظن كذبه في وعده بالوفاء. اه. حجر في حاشية شرح الإرشاد. (قوله: لإطلاق خبر هند) مع أن حقوقها مختلفة من دهن ومشط وأدم وحب وكسوة وغير ذلك. اه. عميرة على المحلي. (قوله: ويتعين إلخ) أشار م ر إلى تصحيحه. (قوله مال غريم غريمه) هل له أخذ غير جنس حقه من مال غريم الغريم؟ تردد فيه الأذرعي رشيدي والظاهر أن له ذلك وأن المراد المثلية في مطلق الدينية وإن كان من غير الجنس. اه. بجيرمي على المنهج. (قوله: أيضا وله أخذ مال غريم غريمه)