تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: بل والحربي) صرح م ر في شرح المنهاج باشتراط العصمة في المدعي وقال ع ش خرج به الحربي والمرتد ورده الرشيدي في المرتد وقال: أي فرق بين المرتد والزاني المحصن بالنسبة للعصمة وعدمها فالمراد العصمة ولو بجهة ما. (قوله: في الجملة) أي: بعض الصور كما ذكره وعبارة سم على قول التحفة أن لا يكون حربيا ما نصه قد تسمع دعوى الحربي اه. ولعل مراده ما ذكره الشارح. (قوله فكيف إلخ) قد يقال لا تلازم بين لزوم بعث ما ذكره صحة دعواهم لتمكنهم من تصحيحها بعقد الذمة لهم، ثم رأيت في السير أنه لو ترافع إلينا حربيان جاهلان الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا وهو صريح في صحة كون الحربي مدعيا ومدعى عليه ولذا كتب بعضهم هنا أن عدم الحرابة لا يشترط في ديون المعاملات. (قوله: الظاهر) قيل المراد به الظن القوي وقيل ما عليه دليل راجع حاشية شرح الروض. (قوله: فالزوج على الأصح مدع) يمكن أن يعكس ما ذكروه من البناء ويقال هي المدعية لزعمها ارتفاع النكاح والظاهر دوامه كذا في حواشي شرح الروض. (قوله: مبني على مرجوح) قال م ر في حواشي شرح الروض: تصديق الزوج هو المعتمد لترجح جانبه، بأن الأصل بقاء النكاح فهو كالأمين إذا ادعى الرد على من ائتمنه يصدق بيمينه فما رجحه الأصل في نكاح المشرك مبني على الراجح وإن اقتضى كلامه هنا خلافه قال البلقيني ومحل الخلاف مجيئهما مسلمين فلو جاءتنا مسلمة، ثم جاء وادعى إسلامهما معا صدقت قطعا اه.

وقال م ر في شرح المنهاج تصديق الزوج هو المعتمد لترجح جانبه بما مر اه. وعبارة ق ل في باب الدعوى المعتمد أن الذي يحلف هو الزوج على هذا أيضا كالثاني كما رجحاه في أنكحة الكفار لقوة جانبه باستمرار النكاح وفي عكس ما ذكر يصدق أيضا. (قوله: مدعون) أي: على الأصح، وأما على القول الثاني فهم مدعى عليهم؛ لأن المالك هو الذي لو سكت تركه شرح الروض ولعل الشارح تركه هنا لعدم اختلاف الموجب تدبر

(قوله وإن اختلف الجنس) صريح في أنه يجحد حق الآخر عند اختلاف الجنس والذي في شرح الإرشاد أنه حينئذ يجحد قدر

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٢٢٩