تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إجماعا. اه. حواشي شرح الروض (قوله: فله عزل خليفته إلخ) قال في شرح الإرشاد: هذا هو الراجح نعم إن تعين بأن تعذر عليه مباشرة جميع عمله بنفسه وليس هناك من يصلح له دون ذلك الخليفة حرم عزله ولم ينفذ اه. (قوله: أيضا فله عزل خليفته) ليس منه ما إذا لم يجعل الواقف للوقف ناظرا فإن النظر للقاضي في هذه الحالة لكن إذا أقام ناظرا لم يكن له عزله بلا سبب ولو عزله لم ينعزل بل لو عزله الإمام لم ينعزل؛ لأنه في هذه الحالة ليس نائب القاضي ولا الإمام وإنما أقامه القاضي لمصلحة الوقف والمسلمين بخلاف ما إذا كان النظر للقاضي بشرط الواقف نقله سم عن م ر

(قوله ولا القيم للإيتام والوقف) يحمل هذا الكلام في قيم الوقف على ما إذا لم يكن النظر للقاضي بشرط الواقف كما مر بالهامش، أما إذا كان كذلك وأقام القاضي ناظرا على ذلك

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٢٢٠