إلخ) قال البلقيني محل ولاية المفضول مع الفاضل في المجتهدين أو المقلدين العارفين بمدارك مقلدهما فإن كان الفاضل مجتهدا أو مقلدا عارفا بمدارك إمامه والمفضول ليس كذلك لم تجز توليته ولا قبوله ويدل لذلك توجيه الأصحاب بأن تلك الزيادة خارجة عن الحد المطلوب. اه. حواشي شرح الروض
(قوله: كما دخل) الكاف للقران أي: مقارنا لدخوله
(قوله: أما ظهور ما يقتضي انعزاله إلخ) أي: ثبوته وتحققه كما في م ر فلا يكفي هنا الظن. (قوله: ونفذا إلخ) قال ابن عبد السلام هذا خاص بالأمر العام، أما الوظائف الخاصة كالإمامة والأذان والتصوف والتدريس والطلب والنظر ونحوه فلا تنعزل أربابها بالعزل من غير سبب كما أفتى به كثير من المتأخرين وفي الروضة إذا أراد ولي الأمر إسقاط بعض الجند المثبتين في الديوان بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز وإذا ثبت هذا في الحقوق العامة ففي الخاصة أولى اه. من حواشي شرح الروض (قوله لطاعة الإمام) ؛ لأن عزله حكم من أحكام الإمام وأحكام الإمام لا ترد إذا لم تخالف نصا ولا