تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: حمله) أي: قولهما في كل بلد وقوله على فوق إلخ أي: بأن يكون بين ما فيه قاض وما ليس فيه فوق مسافة العدوى، وإلا فلا تجب.

(قوله امتناعه غالبا إلخ) فإن قيل: قد يمتنع بلا تأويل فيفسق فلا بد بعد توبته من مضي مدة الاستبراء فالجواب أن الفاسق متى حصل بتوبته العلم بزوال الفسق صحت في الحال كما قلنا في العاضل: إنه يزوج في الحال من غير مدة؛ لأنه بالتزويج يرتفع فسقه وهذا مثله وله نظائر. اه. م ر في حواشي شرح الروض. (قوله: وعلى الإمام البحث) وإلا لم ينفذ وإن تأهل. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: انعقدت ولايته) ظاهره وإن لم يبحث عنه؛ لأن البحث عنه كان لمصلحتهم وقد اختاروه

(قوله: وكره لغيره

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٢١٨