الرأي، ثم قال: فلا يغني عنها ذكر الاجتهاد إذ لا يلزم منه حسن الرأي بحيث يحمل أكثر الناس على طاعته لو فرض عجز الإمام عن تنفيذ حكمه أو عسر مراجعته في ذلك فلو كان ثم مجتهدان أحدهما كذلك والآخر بضده تعينت تولية الأول؛ لأنه الكافي فقط على أن اختلال الرأي قد يكون لنحو هرم وهو لا ينافي الاجتهاد. اه. وليحرر اشتراط ما ذكره أولا في صحة تولية القضاء. (قوله والاجتهاد) وهو متوقف على تأسيس قواعد أصولية وحديثية وغيرهما يخرج عليها استنباطاته وتفريعاته وهذا التأسيس هو الذي أعجز الناس عن بلوغ حقيقة مرتبة الاجتهاد المطلق ولا يغني عنه بلوغ الدرجة الوسطى فيما يأتي فإن أدون أصحابنا بلغ ذلك ولم يحصل له مرتبة الاجتهاد. اه. تحفة. (قوله: ولغات عرب) أي: ذاتا وصفة. (قوله: عالما بلغة إلخ) جعله الجمهور من الآداب وشرطه ابن أبي عصرون وحمل على ما إذا كان لا يفهم عنهم ولا يفهمون عنه وكلام الجمهور على ما إذا عرف مصطلحاتهم في مخاطباتهم وأقاريرهم ونحو ذلك. اه.
حواشي شرح الروض (قوله: وإن تعذرت شروط الاجتهاد إلخ) ويجب تقديم مجتهد المذهب على من دونه وتقديم الأفضل كذلك. (قوله: فمن ولاه ذو شوكة) وقد أجمعت الأمة على تنفيذ أحكام الخلفاء الظلمة وأحكام من ولوه ورجح البلقيني نفوذ تولية امرأة وأعمى فيما يضبطه وقن وكافر ونازعه الأذرعي وغيره في الكافر والأوجه ما قاله؛ لأن الغرض الاضطرار فينفذ حكمه إذا وافق الحق. اه. تحفة في مواضع وخالف م ر في الكافر.
(قوله: بخلاف قطر غيره) وهو ما يصير فيه غريبا عرفا اه. وفسر في موضع آخر القطر ببلده سم