تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بلد بعينه تحكم اه.

شرح م ر للمنهاج

(قوله: الذين تحل مناكحتهما) قال الشهاب عميرة: هذا يفيدك أن غالب أهل الذمة الآن إنما يضمنون بدية المجوس؛ لأن شرط المناكحة في غير الإسرائيلي لا يكاد يوجد اه.

وقوله:؛ لأن شرط المناكحة إلخ هو أن يعلم دخول أول آبائه في ذلك الدين قبل النسخ، والتحريف اه.

ع ش على م ر ويعلم مما يأتي أيضا فيمن لم تبلغه الدعوة منا أن من بلغته الدعوة منا ولا أمان له يهدر وقول الشهاب؛ لأن شرط المناكحة إلخ يتأمل فيما إذا لم يعلم دخول أول آبائه كما ذكره لكن أمه إسرائيلية فإن الدية تعتبر بأغلظ الأصلين كما سيأتي (قوله: فرض على كل مسلم إلخ) هذا إنما يوافق القديم القائل أن دية المسلم اثنا عشر ألف درهم على أن القديم إنما يقول هذا إن فقدت الإبل (قوله: مع أنه قيد إلخ) هو كذلك لكن اليهودي، والنصراني يتأتى فيه عقد الذمة أيضا ولا يتأتى ذلك فيمن ليس له كتاب ولا شبهة كتاب كعابد الوثن وما بعده ما عدا المجوسي وإنما يتأتى فيه مجرد الأمان ولما كانت ديته دية المجوسي أشركه معه تأمل (قوله: كالشخص الذي لم تبلغه من رسول دعوة) هذا لم يتمسك بدين أصلا فقوله: بعد مع التبديل راجع لما بعد، أو قوله: لم تبلغه من رسول دعوة، أو منا أي لعصمة كل منهما قبل أن تبلغه دعوة نبينا إذ لا يحل قتله قبل

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٢١