أي بإبل إلخ) أي بغالب إبل إلخ وظاهر كلامهم وجوبها من الغالب وإن لزمت بيت المال الذي لا إبل فيه فيمن لا عاقلة له سواه ويلزم الإمام دفعها من غالب إبل الناس من غير اعتبار محل مخصوص؛ لأن الذي لزمه ذلك جهة الإسلام التي لا تختص ب محل وبذلك علم رد بحث البلقيني تعين القيمة حينئذ لتعذر الأغلب حينئذ إذ اعتبار
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠