قوله: لو حلف لا يكلم إلخ) بخلاف ما لو حلف لا يكلم عبد زيد هذا فإنه يحنث بكلامه بعد زوال ملكه عنه تغليبا للإشارة؛ لأن هذه الإضافة تطرأ وتزول بخلاف وصف العبودية ليس الغالب فيه ذلك وإن كان قد يطرأ ويزول في الحربي. (قوله: لاحتمال أن يتولى ثانيا) أي: فيبر بالرفع إليه ما لم يكن قال في حلفه: لأدفعنه إليه ما دام قاضيا بخلاف من حلف لا يدخل هذا ما دام فلان فيه فخرج فلان، ثم دخل الحالف ولو بعد عود فلان فيه؛ لأن الديمومة في مسألة القاضي مربوطة بوصف مناسب للمحلوف عليه يطرأ ويزول فأنيط به وهنا بمحل وهو لا يتصور فيه ذلك فانعدمت بخروجه منه وإن عاد إليه كذا في شرح م ر على المنهاج فراجعه
(قوله: وإذا كان إلخ) فكأنه هنا قال والله لتخرجن إن خرجت بإذني ولا تخرجن إن خرجت بغير إذني. (قوله: لم تشتمل إلخ) ؛ لأنه لم يتعرض لجهة البر أصلا فإذا لم تخرج لابسة للحرير لا يقال بر في يمينه، وإنما يقال لم يحنث لما عرفت من عدم التعرض لجهة البر. (قوله: كلما أردت) زاد بعضهم أو متى أردت وفيه نظر؛ لأن متى للتعميم في الزمان ولا