تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معنى وضع لإيجاب القربة فلا يصح من الكافر كالإحرام بالحج. اه. م ر في حواشي شرح الروض. (قوله: نذرت لله لأفعلن كذا إلخ) هو شامل لما هو معصية كقتل زيد فهل هو يمين إذا نواه وفي شرح م ر وع ش أنه إذا قال: إن كلمت زيدا فلله علي أن لا آكل الخبز يلزمه كفارة يمين إن خالف لشبهه باليمين لكون المراد منه المنع من الفعل. اه. وظاهر أن المعصية كالمباح في ذلك فراجعه وهل فرق بين نذرت لله لأفعلن ولله علي لأفعلن، ثم رأيت عن شرح الروض ما يأتي قريبا. (قوله: ولو قال نذرت لله لأفعلن إلخ) مثله نذرت كذا وإن لم يقل لله على المعتمد اه. شيخنا ذ. (قوله: وجزم في الأنوار إلخ) أشار م ر في حواشي شرح الروض إلى تصحيحه. (قوله: فهو التزام للتصدق بماله) عبارة شرح الإرشاد لحجر في توجيه التخيير بين ما التزمه والكفارة في نذر اللجاج وذلك؛ لأنه يشبه النذر من حيث إنه التزام قربة واليمين من حيث المنع ففي إن فعلت كذا فمالي صدقة يتخير بين التصدق بكل ماله والكفارة فإن رغب في المعلق عليه كأن فعلت كذا أو أراد إن رزقني الله فعله فمالي صدقة لزمه التصدق بكله عينا اه.

أي:؛ لأنه حينئذ نذر تبرر فقوله التزام للتصدق بماله أي: عينا إن كان نذر تبرر وإلا فعلى التخيير. (قوله قربة) ولا يشترط معرفة ما ينذره فلو نذر التصدق بألف صح ويعين ألفا مما يريد. اه. شرح م ر على المنهاج. (قوله: قربة) منه ما إذا نذر التصدق على كافر فيصح وليس هذا من العمل بالقول المرجوح بل من العمل بمقتضى التعيين ولا ينافيه قولهم لا يجوز إعطاء الكافر من المنذور ولا الرقيق ولا الغني ولا من تلزمه نفقته؛ لأن هذا فيما إذا أطلق النذر ولم يعين له مصرفا فينزل على واجب الشرع وذاك فيما إذا عين المصرف فيعمل به والحق صحة النذر للشريف كما قاله السيد السمهودي في المشرع وعلماء حضرموت والسيد الجوهري في رسالة ألفها في شأن هذا الحكم ورده قوله: ع ش لا يصح النذر لهاشمي ومطلبي لحرمة الصدقة الواجبة عليهم لإطلاق قولهم يعمل بمقتضى تعيينه نعم إن أطلق النذر لا يصح إعطاؤهما منه. اه. شيخنا ذ - رحمه الله -. (قوله: ولو عرضا) كأن تعين

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٢٠٨