تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اه.

فقول الشارح ولو أحسن السباحة أي ولم يقصر؛ لأنه حينئذ مهلك لمثله غالبا (قوله: ولو أحسن السباحة) أي وكان لا يمكن التخلص بها كلجة واسعة ، أو يمكن ولم يقصر حتى مات اه.

حجر وسم (قوله: ومثل أن يلقي غير سابح إلخ) أي، أو سابحا ولم يقصر ومات كما يؤخذ من شرح الإرشاد لحجر (قوله: كسقيه الدواء إلخ) جعله مثالا للجارح لما قال أنه يقطع أغشية الباطن (قوله: من غالب إبل البلد) ، أو القبيلة فإن لم يكن له بلد ولا قبيلة اعتبر غالب إبل الناس وكذا، ولو وجبت في بيت المال؛ لأن جهة الإسلام لا تختص وقول البلقيني بوجوب القيمة في هذه مردود اه.

ق ل على الجلال (قوله: فيتخير بينهما) أي إن لم تكن إبله كلها معيبة، وإلا تعين الغالب اه.

ر وقياس ما في الروضة التخيير بين نوع إبله سليما وغالب إبل محله سم على التحفة (قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ١٩