اليد، والاستعانة بخواص الأدوية، والأحجار وفي التحريم إن لم يترتب عليها مفسدة خلاف وأما الاستعانة بالأرواح الأرضية بواسطة الرياضة وقراءة العزائم إلى حيث يخلق الله تعالى عقيب ذلك على سبيل جري العادة بعض خوارق فإن كان من يتعاطى ذلك خيرا متشرعا في كامل ما يأتي ويذر وكان من يستعين به من الأرواح الخيرة وكانت عزائمه لا تخالف الشرع وليس فيما يظهر على يده من الخوارق ضرر شرعي على أحد فليست من السحر بل من الأسرار، والمعونة فإن انتفى شيء من تلك القيود فتعلمها حرام إن تعلم ليعمل بل كفر إن اعتقد الحل فإن تعلمها ليتوقاها فمباح أولا وإلا فمكروه اه.
شيخنا ذ - رحمه الله - (قوله: وقضية هذا التوجيه إلخ) فرق م ر بأنه في أخذ الطعام منه متمكن من أخذ شيء بخلافه في الحبس اه.
أي فيضمن في صورة إغلاق البيت عليه بخلاف صورة أخذ الطعام وقال في قوله نعم إلخ أنه مردود مخالف لكلامهم اه وقوله: متمكن من أخذ شيء فإن تعذر وجود شيء هناك فليس ذلك التعذر من الأخذ للطعام (قوله: مكتوفا) أي غير مقيد (قوله: أن يلقي الشخص) ولو أحسن السباحة عبارة شرح م ر ولو ألقاه في ماء مغرق لا يمكنه التخلص منه فالتقمه حوت وجب القصاص في الأظهر، أو غير مغرق فإن أمكنه الخلاص منه ولو بسباحة فالتقمه فلا قود بل دية شبه عمد ما لم يعلم أن به حوتا يلتقم وإلا فالقود وعبارة الإرشاد وشرحه لحجر عطفا على أمثلة العمد وإلقاء بماء مغرق لا يمكنه التخلص منه بعوم، أو غيره، أو غير مغرق وألقاه بهيئة لا يمكنه ذلك معها، أو أمكنه التخلص من الغرق لكنه لم يقصر ومات بذلك فيجب القود وإن التقمه حوت قبل وصوله للماء، أو بعده؛ لأن ذلك مهلك لمثله ولا نظر إلى الجهة التي مات بها، ثم قال: أما إذا منعه من السباحة عارض كموج فشبه عمد لا إن أمكنه تخلص فإذا أمكنه فقصر ومكث حتى هلك هدر فلا قود ولا دية ولا كفارة؛ لأنه المهلك نفسه