قوله: بأن الملك فيه لا ينتقل) ؛ لأنه لا يمكن أن يملك نفسه ويفرق أيضا بأنا لو قلنا بزوال ملكه بنفس الالتزام يستحيل إتيانه بما التزمه وهو الإعتاق لسبق العتق بخلاف مقصود الأضحية وهو الذبح فإنه باق وإن قلنا بزوال الملك. اه.
رشيدي (قوله: لم تتعين) ؛ لأن التعيين فيها ضعيف إذ لا تصلح للأضحية حتى ينتقل الملك فيها إلى المساكين بخلاف الشاة وظاهر أن غير الدراهم مما لا يصلح للأضحية والعتق كالدراهم. اه.
حاشية الأنوار فتأمل وعلل في التحفة عدم التعين بأنه لا غرض في تعيينها بخلاف الأضحية لاختلاف أشخاصها، ثم قال وهذا أوضح من فرق الروضة إلا أن يقال سبب ضعف التعيين عدم تعلق الغرض به ومثله في م ر وكتب ع ش على قول م ر لانتفاء الغرض في تعيينها أي: لعدم اختلافها غالبا حتى لو تعلق غرضه لجودتها أو كونها من جهة حل لا يتعين. اه.
(قوله: ولا يخفى أنه إلخ) خالف ع ش في المعين ابتداء فقال ولا يجزئ غيرها ولو