تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: لأن الأذن عضو لازم غالبا) أورد عليه الذنب فإنه لازم غالبا وقد يدفع بأنه لا يؤكل

(قوله: لا يزول ملكه إلخ) ومع ذلك لا يصح بيعه وإبداله. اه. أنوار لكن لو أتلفه أجنبي أخذ الناذر قيمته لنفسه؛ لأنه لم يزل ملكه ومستحق العتق العبد وقد هلك وهذا إذا نذر عتق العبد المعين أما إذا نذر عتق عبد، ثم عين عبدا عما في ذمته فالظاهر أنه يجزئ عتق غيره مع وجوده كما لو عينه عن كفارة يمين فقد نص في التحفة على أنه يجزئ عتق غيره مع وجوده؛ لأنه لا يزول الملك عنه بالتعيين فراجعه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ١٦٤