تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سليمة عن معيبة عينها في نذره. اه. ثم كتب على قول م ر ولو عين معيبة ابتداء صرفها مصرفها وأردفها بسليمة. اه.

ما نصه قوله: وأردفها بسليمة أي: لتحصل له سنة الأضحية. اه.

وهذا في المعينة المعيبة أما إذا التزم في ذمته معيبة فله ذبح سليمة وهو أفضل نص عليه م ر بعد أيضا وهذا هو ظاهر قول الشافعي - رضي الله عنه - ولو نذر أن يهدي شاة عوراء إلخ ولو عممناه لهما كان قوله: أهداه موزعا أي: وجوبا في المعين ابتداء وجوازا في غيره فتأمل (قوله: أراد أن بدل المعيب إلخ) وإلا فالمعيب يثبت فيها بالالتزام كما هو أصل المسألة (قوله: أن بدل المعيب) أي: لا يثبت شاة بدل المعيبة في ذمته وإلا فالقيمة التي يجب التصدق بها ثابتة في الذمة. اه.

ع ش (قوله: أيضا أراد أن بدل المعيب إلخ) أي: بدل المعيب الذي أخرجه العيب عن الإجزاء لا يثبت في الذمة لعدم إجزائه وإنما ثبت أصله بالتزامه تأمل

(قوله: أو غيره) كالجعل (قوله: ولو وجدها إلخ) لعل هذا الكلام مبني على عدم صحة إبدال ما عينه عما في ذمته بلا مانع وقد مر عن م ر ترجيح خلافه (قوله: ولو وجدها إلخ) عبارة ق ل على الجلال ولو ضلت تعين غيرها، ثم إن وجدها ولو قبل ذبح المعين على المعتمد لم يلزمه ذبحها؛ لأنها عادت لملكه. اه.

(قوله: بل له أن يتملكها) قال حجر في التحفة إنها تعود إلى ملكه بدون

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ١٦٦