تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ليست من الرحم فكان الأولى تقييد المحرمية بكونها منه اه.

خ ط على المنهاج

(قوله: لزائد) أي فوق ربع دينار م ر وغيره قالوا لئلا يرجع بعد دفع ربع الدينار فقيرا وفيه أن المحذور أن يؤخذ من فقير ولا محذور في عوده بعد الدفع فقيرا راجع حاشية المنهج (قوله: ولم يبلغ إلخ) أي ولم ينقص عن فوق ربع دينار

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ١٣