ليست من الرحم فكان الأولى تقييد المحرمية بكونها منه اه.
خ ط على المنهاج
(قوله: لزائد) أي فوق ربع دينار م ر وغيره قالوا لئلا يرجع بعد دفع ربع الدينار فقيرا وفيه أن المحذور أن يؤخذ من فقير ولا محذور في عوده بعد الدفع فقيرا راجع حاشية المنهج (قوله: ولم يبلغ إلخ) أي ولم ينقص عن فوق ربع دينار
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ١٣