قوله: أقل) أي، أو ما يساوي (قوله: فلهذا إلخ) ؛ لأنه جرح جرحتين إحداهما في الرق، والأخرى في الحرية، والدية توزع على حسب الرءوس فيجب عليه ثلث الدية نصفه في مقابلة جراحة الرق، والآخر في مقابلة جراحة الحرية، والسيد إنما يجب له بدل ما وقع في الرق وهو نصف الثلث اه.
ع ش
(قوله: أي قريب محرم) يرد عليه ما لو قتل ابن عم هو أخ من الرضاع، أو بنت عم هي أم زوجته فإنه لا تغليظ فيه مع أنه ذو رحم محرم؛ لأن المحرمية
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ١٢