منه
(قوله: أو الخطر فيه فقط) هذه مفهومة من المصنف بالأولى (قوله: أي: وقت لا خطرا) خرج حالة التساوي هنا، فلا يجوز للولي القطع فيها، ومثله الفصد، والحجم، والختن
(قوله: وفصدهما إلخ.) هذه زائدة على المصنف فإن أريد إدخالها في كلامه كما هو ظاهره فالأولى أن يقول بدل من قطعها من فعلها بخلاف ما إذا كان الفعل أخطر إلخ. تأمل. (وقوله: إلا الوالد) أي: لا قود لكن يضمن الدية. اه. حواشي شرح الروض (قوله: نصف الدية) ؛ لأن الهلاك تولد من مستحق، وغيره شرح الروض (قوله: ولأنه إلخ.) ، ولأن العورة تكشف له فلو لم يجب لم يجز. اه. م ر (قوله: صحح النووي إلخ.) معتمد، وما قاله ابن الرفعة ضعيف م ر في حواشي شرح الروض.
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ١١٠