قوله: بخلاف المال) الذي تحرر للشيخ عميرة على المحلي أن الدفع عن المال إن لم يلزم عليه قتال، وجب؛ لأنه من إزالة المنكر، وإلا جاز، وهو المراد هنا (قوله: والذي اقتضاه إلخ) .
معتمد م ر (قوله: ووجب دفع كافر عن النفس) أي: إن أمن على نفسه، وماله كما في شرح الإرشاد لحجر، وبه يندفع ما في الحاشية تأمله فلو أراد كافر أسر مسلم، وأمن القتل لو امتنع، وجب عليه الدفع، وإلا لم يجب (قوله: بل يجوز الاستسلام له) ، بل يستحب كما أفهمه كلام الأصل. اه. شرح الروض (قوله: فلا يجب دفعه) ، بل يجوز الاستسلام قال م ر في حواشي شرح الروض على مثل ما هنا، وعن القاضي حسين إن أمكن دفعه بغير قتله، وجب، وإلا، فلا، ومال إليه البلقيني، واستثناه من محل الخلاف، وقال: إنه يجب قطعا، وقال في التتمة: المذهب إن أمكن دفعه بلا تفويت روح، أو عضو، وجب فإن لم يمكن إلا بتفويت روحه، أو عضوه، ولم نوجب الهرب إذا قدر عليه فهو محل الخلاف، وقال البلقيني إنه لا بد منه، وأيده بترجيحهم وجوب الهرب. اه. ومثله في حواشي التحرير، والمنهج قال البجيرمي وما نقل عن عثمان - رضي الله عنه - مع إمكان الاستغاثة مذهب صحابي. اه.، وهذا هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه إذ