تعزيرات متعددة لو مات بها فالضمان على عاقلة الإمام كما في شرح المنهج خلافا لما في ع ش فراجعهما (قوله: افترى) أي: قذف، وفيه أنه إذا كان هذا حد القذف بقي حد السكر، وأجيب بأن القذف غير محقق. اه. بج، وتقدم أنه خص بجوازه مع عدم تحقق الجناية
(قوله: أقيلوا) ظاهره الوجوب قال حجر، ولا مانع
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٩