قوله: إن ترافعا) هذا قيد في قطع الذمي، أو حده للذمي، أما للمسلم، فلا حاجة فيها إلى الترافع كما في شرح الإرشاد لحجر (قوله: على الرضا) أي: بحكمنا فالمدار على الترافع فقط
(قوله: فيقطع بعد حضوره ) راجع لقوله: لا لثبوت القطع أي: يقطع بعد حضوره، وطلبه المال من غير إعادة الشهادة، وثبوت المال عملا بالشهادة الأولى
(قوله: ويجوز للحاكم) ، ولا يندب كما في الأنوار واعتمده زي، وقد مر، وسيأتي قريبا (قوله: فلا يجوز التعريض) ، وإن لم يفد الرجوع فيه شيئا، وإنما حرم؛ لأن فيه حملا على محرم فهو كتعاطي العقد الفاسد اه شرح م ر (قوله: ليس له التصريح) ؛ لأنه أمر بالكذب. اه. شرح الإرشاد لحجر، ويحتاج إلى أن يقال اغتفر تضمن التعريض لذلك الأمر للتشوف لدرء الحد تأمل.