تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحرمة مختلف فيها بيننا وبين غيرنا بل الخلاف فيها في مذهبنا نفسه والمسلم الشافعي إنما أثم لالتزامه العمل بالراجح في مذهب الشافعي والذمي لم يصدر منه التزام حتى يحكم عليه بالحرمة والإثم ولا يصح الحكم عليه بذلك باعتقاد الشافعي إذ لا يلزمه الجري على اعتقاده إذا أسلم بل هو مخير في اتباع ما شاء من المذاهب فليتأمل فإن المتأخرين ومن قبلهم كادوا أن يتطابقوا على هذه المسألة ونظائرها من غير تأمل لهذه المناقصة. اه. بج وقد يقال إنما حرم عليها ذلك لتركها بسبب تركها الإسلام. تقليد من يقول بحل ذلك وإيقاعها إياه على غير وجه شرعي فليتأمل

(قوله: حد الشهوة) أي حدا تشتهى فيه عرفا حجر شرح الإرشاد (قوله: لا إلى فرجها) وللأم مثلا نظره ومسه زمن الرضاع والتربية. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: مما زاده الناظم) أي من تجويز القاضي الحسين جزما ولم يذكره المتولي؛ لأن كلامه في فرج الصغير كما سيذكره

(قوله: اللذين يجوز معهما التمتع) خرج ما لا يحل معه منهما كزوجته المعتدة عن شبهة وأمته المزوجة ونحو ذلك فلا يجوز معه النظر لما بين سرة وركبة ثم رأيت الشرح الآتي

(قوله: ولا يقبلان) مسألة

يسن

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٩٩